المادة 18 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام تحدد فيه الوثائق المحمية التي يجوز الكشف عنها والتي مضى على حفظها مدة لا تقل عن ثلاثين سنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026