المادة 12 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007

أ- على المسؤول ان يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي:- 1- الوثائق التي يتم الحصول عليها من دولة أخرى وتم الاتفاق أن تبقى سرية من قبل الجانبين. 2- المعلومات التي قد تلحق الضرر بالدفاع الوطني او امن الدولة، او سياستها الخارجية. 3- المعلومات التي تتضمن تحليلات او توصيات او اقتراحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل ان يتم اتخاذ قرار بشأنها ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الادارات الحكومية المختلفة حولها. 4- المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية او الطبية او السجلات الوظيفية او الحسابات او التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية أو غيرها من البيانات التي يحظر الكشف عنها وفقاً لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية. 5- المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية او برقية او هاتفية او عبر اي وسيلة تقنية أخرى مع الدوائر الحكومية والإجابات عليها. 6- المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة او جهة أخرى . 7- التحقيقات التي تجريها النيابة العامة او الضابطة العدلية أو الأجهزة الأمنية بشأن اي جريمة او قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية او البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها . 8- المعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية او الاقتصادية والمعلومات عن العطاءات او البحوث العلمية او التقنية التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية او بالمنافسة العادلة والمشروعة او التي تؤدي الى ربح او خسارة غير مشروعين لأي شخص. ب- للمجلس تقدير مدى توافر المصلحة العامة في الكشف عن المعلومات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء البنود (1) و (2) و (6) و(7) منها. ج- لا تشمل الاستثناءات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان وبجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة