القوانين
قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون رعاية المعوقين لسنة 1993) ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه. إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التنمية الإجتماعية. الوزير: وزير التنم…
- المادة 3تنبثق فلسفة المملكة الأردنية الهاشمية تجاه المواطنين المعوقين من القيم العربية الاسلامية والدستور الأردني ، والميثاق الوطني وقوانين التربية والتعليم العالي ، والاعلان الع…
- المادة 4تعمل الوزارة بالتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية وجميع الجهات ذات العلاقة برعاية وتعليم المعوقين على قيام هذه الجهات بتقديم خدماتها وبرامجها لرعاية المعوقين بما في ذلك…
- المادة 5أ- تعفى من رسوم الجمارك والاستيراد من أية رسوم أو ضرائب أخرى جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأدوات والآلات وقطعها ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات و…
- المادة 6أ- يشكل مجلس يسمى (المجلس الوطني لرعاية المعوقين) برئاسة الوزير وعضوية كل من: - 1- أمين عام الوزارة. نائبا للرئيس 2- أمين عام وزارة العمل. عضوا 3- أمين عام وزارة التربية …
- المادة 7يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم وتعليمهم. ب- وضع خطة وطنية للوقاية من حدوث الاعاقات وتخفيف حدتها والعمل على منع تفا…
- المادة 8يترتب على الجهات المعنية عند إقامة الابنية الرسمية والعامة وفتح الطرق. توفير المسارب الخاصة والتجهيزات والمعينات اللازمة لاستخدام المعوقين مما يسهل حركتهم ويؤمن سلامتهم.
- المادة 9أ- تنشأ المؤسسات والمراكز الخاصة برعاية المعوقين وتأهيلهم الاهلية والأجنبية بموجب ترخيص يصدره الوزير ويكون هذا الترخيص مؤقتا أو دائما وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذ…
- المادة 10إذا خالفت أية مدرسة أو مؤسسة أو مركز من مؤسسات او مراكز رعاية المعوقين او المدارس أي حكم من احكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه فينذرها الوزير لازالة هذه المخالفة خ…
- المادة 11لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 12رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.