المادة 4 من قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993
تعمل الوزارة بالتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية وجميع الجهات ذات العلاقة برعاية وتعليم المعوقين على قيام هذه الجهات بتقديم خدماتها وبرامجها لرعاية المعوقين بما في ذلك ما يلي:
أ- 1- توفر الوزارة التشخيص الإجتماعي اللازم لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها.
2- توفر الوزارة لذوي الإعاقات المتعددة والشديدة الخدمات الخاصة بالمعوقين في مجال الرعاية والعناية والاغاثة والتدريب والخدمات الأسرية والتثقيفية.
3- تشرف الوزارة على جميع المؤسسات والمراكز التي تعنى بتأهيل المعوقين ورعايتهم وإغاثتهم في القطاعين العام والخاص وترخص من قبلها.
ب- 1- توفر وزارة التربية والتعليم التشخيص التربوي اللازم لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها.
2- توفر وزارة التربية والتعليم التعليم الاساسي والثانوي بأنواعه للمعوقين حسب قدراتهم بما في ذلك توفير أنماط التربية لتشمل برامج التربية الخاصة.
3- تعتبر كل مؤسسة تعليمية تعنى بتربية المعوقين وتعليمهم في القطاعين العام والخاص مدرسة تشرف عليها وزارة التربية والتعليم وترخص من قبلها.
ج- 1- تعمل وزارة التعليم العالي على قيام مؤسسات التعليم العالي الرسمية والأهلية بتوفير الفرص للمعوقين لممارسة حقهم في هذا التعليم كل حسب قدراته وإمكانياته.
2- تعمل وزارة التعليم العالي على إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل مع مختلف فئات المعوقين.
د- توفر وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية كل في مجال اختصاصها مما يلي: -
1- الخدمات الوقائية والعلاجية والصحية والنفسية الخاصة بالمعوقين.
2- خدمات التشخيص والتصنيف اللازمة لتحديد درجة إعاقة المعوق بالتعاون مع الوزارة.
3- صرف بطاقات تأمين صحي مجانا للمعوقين ومن يعيلون من غير المقتدرين وغير المشمولين بأي نظام تأمين صحي آخر وفق أنظمة تصدر لهذه الغاية.
ه- تقوم وزارة الاعلام من خلال أجهزتها المختلفة بالاهتمام بالمعوقين وإبراز اهمية دمجهم في المجتمع.
و- 1- توفر وزارة العمل مؤسسة التدريب المهني البرامج والخطط وإجراءات التقييم الكفيلة بتحقيق التدريب المهني المناسب للمعوقين وتطوير قدراتهم وإيجاد فرص العمل الملائمة ودعم مشاريع المشاغل المحمية.
2- تستخدم مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات التي لا يقل عدد العاملين فيها عن 25 ولا يزيد على 50 عاملا واحدا من المعوقين وإذا زاد عدد العاملين في أي منها على 50 عاملا تخصص ما لا تقل نسبته عن 2% من عدد العاملين للمعوقين على أن لا يتعارض نوع الإعاقة مع طبيعة العمل في المؤسسة.
ز- تعمل وزارة الشباب على توفير فرص الرياضة والترويح من ملاعب وقاعات وأدوات للشباب المعوقين بما يلبي حاجاتهم ويطور قدراتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026