المادة 3 من قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993

تنبثق فلسفة المملكة الأردنية الهاشمية تجاه المواطنين المعوقين من القيم العربية الاسلامية والدستور الأردني ، والميثاق الوطني وقوانين التربية والتعليم العالي ، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والاعلان الدولي للمعوقين. وتؤكد على المبادىء التالية: - أ- حق المعوقين في الاندماج في الحياة العامة للمجتمع. ب- حق المعوقين في التربية والتعليم العالي كل حسب قدراته. ج- حق المعوقين في العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وحقهم في الرياضة والترويح. د- حق المعوقين في الوقاية الصحية والعلاج الطبي. ه- حق المعوقين في بيئة مناسبة توفر لهم حرية الحركة والتنقل بأمن وسلامة. و- حق المعوقين في الحصول على الادوات والأجهزة والمواد التي تساعدهم على التعلم والتدرب والحركة والتنقل. ز- حق ذوي الاعاقات المتعددة والحادة في التعليم والتدريب والتأهيل. ح- حق ذوي المعوقين المحتاجين في الإغاثة والخدمات المساندة. ط- حق المعوقين في المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة