المادة 3 من قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993
تنبثق فلسفة المملكة الأردنية الهاشمية تجاه المواطنين المعوقين من القيم العربية الاسلامية والدستور الأردني ، والميثاق الوطني وقوانين التربية والتعليم العالي ، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والاعلان الدولي للمعوقين.
وتؤكد على المبادىء التالية: -
أ- حق المعوقين في الاندماج في الحياة العامة للمجتمع.
ب- حق المعوقين في التربية والتعليم العالي كل حسب قدراته.
ج- حق المعوقين في العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وحقهم في الرياضة والترويح.
د- حق المعوقين في الوقاية الصحية والعلاج الطبي.
ه- حق المعوقين في بيئة مناسبة توفر لهم حرية الحركة والتنقل بأمن وسلامة.
و- حق المعوقين في الحصول على الادوات والأجهزة والمواد التي تساعدهم على التعلم والتدرب والحركة والتنقل.
ز- حق ذوي الاعاقات المتعددة والحادة في التعليم والتدريب والتأهيل.
ح- حق ذوي المعوقين المحتاجين في الإغاثة والخدمات المساندة.
ط- حق المعوقين في المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026