المادة 2 من قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه. إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التنمية الإجتماعية. الوزير: وزير التنمية الإجتماعية. المعوق: كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من أمكانية التعلم أو التأهيل أو العمل بحيث لا يستطيع تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين. المجلس: المجلس الوطني لرعاية المعوقين المؤلف وفقا لأحكام هذا القانون. التربية الخاصة: الخدمات التربوية والتعليمية التي تقدم للمعوقين بهدف تلبية حاجاتهم وتنمية قدراتهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع. التأهيل: الخدمات والانشطة التي تمكن المعوق من ممارسة حياته بشكل أفضل على المستويات الجسدية والإجتماعية والذهنية والنفسية والمهنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة