المادة 9 من قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993

أ- تنشأ المؤسسات والمراكز الخاصة برعاية المعوقين وتأهيلهم الاهلية والأجنبية بموجب ترخيص يصدره الوزير ويكون هذا الترخيص مؤقتا أو دائما وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- يعتبر الترخيص المؤقت أو الدائم الصادر عن الجهات المعنية قبل نفاذ هذا القانون كأنه صادر بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة