المادة 9 من قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993
أ- تنشأ المؤسسات والمراكز الخاصة برعاية المعوقين وتأهيلهم الاهلية والأجنبية بموجب ترخيص يصدره الوزير ويكون هذا الترخيص مؤقتا أو دائما وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- يعتبر الترخيص المؤقت أو الدائم الصادر عن الجهات المعنية قبل نفاذ هذا القانون كأنه صادر بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026