المادة 8 من قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993

يترتب على الجهات المعنية عند إقامة الابنية الرسمية والعامة وفتح الطرق. توفير المسارب الخاصة والتجهيزات والمعينات اللازمة لاستخدام المعوقين مما يسهل حركتهم ويؤمن سلامتهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة