المادة 7 من قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ- رسم السياسة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم وتعليمهم.
ب- وضع خطة وطنية للوقاية من حدوث الاعاقات وتخفيف حدتها والعمل على منع تفاقهما.
ج- استقطاب الإعانات والتبرعات لدعم مشاريع رعاية المعوقين على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت هذه الاعانات والتبرعات من مصادر خارجية.
د- اقتراح مشاريع الانظمة الخاصة بالمعوقين واللازمة لتطبيق احكام هذا القانون.
ه- وضع التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية للمشروعات والبرامج الادارية والتربوية والتأهيلية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026