المادة 7 من قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم وتعليمهم. ب- وضع خطة وطنية للوقاية من حدوث الاعاقات وتخفيف حدتها والعمل على منع تفاقهما. ج- استقطاب الإعانات والتبرعات لدعم مشاريع رعاية المعوقين على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت هذه الاعانات والتبرعات من مصادر خارجية. د- اقتراح مشاريع الانظمة الخاصة بالمعوقين واللازمة لتطبيق احكام هذا القانون. ه- وضع التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية للمشروعات والبرامج الادارية والتربوية والتأهيلية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة