المادة 10 من قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993
إذا خالفت أية مدرسة أو مؤسسة أو مركز من مؤسسات او مراكز رعاية المعوقين او المدارس أي حكم من احكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه فينذرها الوزير لازالة هذه المخالفة خلال المدة التي يحددها لها وإذا لم تقم بازالة المخالفة خلال تلك المدة أو استمرت المخالفة أو تكررت فللوزير اغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة أو الغاء ترخيصها نهائيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026