القوانين

قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999

20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون رخص المهن لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة. البلدية …
  3. المادة 3يتولى محاسب المالية جميع الصلاحيات المخولة لرئيس البلدية لغايات تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة للأماكن التي تقع خارج مناطق البلديات وتوزع حصيلة هذه الرخص على القرى التي …
  4. المادة 4أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى اي مهنة في منطقة البلدية او خارجها ما لم يحصل على رخصة بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها وفقاً للجدول…
  5. المادة 5أ- اذا مارس شخص واحد أكثر من مهنة واحدة في محل واحد فيستوفى الرسم المستحق بالنسبة للمهنة الأعلى رسماً. ب- اذا مارس أكثر من شخص مهناً مختلفة او متشابهة في محل واحد وذلك عل…
  6. المادة 6أ- يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة اعتباراً من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة وذلك بغض ا…
  7. المادة 7عند اصدار الرخصة تستوفى عنها الرسوم بمقتضى الجدول (1) الملحق بهذا القانون ووفقاً للقواعد والأسس التالية: أ- رسم الفئة الأولى - يستوفى من المكلفين في مناطق بلديات مراكز ال…
  8. المادة 8أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة الى رئيس البلدية على النموذج المقرر مرفقاً بالمستندات والبيانات المطلوبة وذلك قبل البدء بممارسة المهنة فعلاً. وعلى رئيس البلدية ان يصدر قرار…
  9. المادة 9أ- تعتبر الرخصة صالحة لتعاطي المهنة في الموقع المحدد في الرخصة ويجوز بموافقة رئيس البلدية نقل المحل الى موقع آخر لممارسة تلك المهنة فيه على ان يدفع صاحب المحل رسماً يعادل…
  10. المادة 10أ- تصدر الرخصة لاي مهنة في الاماكن المخصصة لها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وبالشروط والتعليمات التي يحددها الوزير وتنشر بالجريدة الرسمية. وكل مخالفة لها تعرض …
  11. المادة 11أ- اذا غيرت شركة اسمها دون تغيير المهنة التي تمارسها فيستمر مفعول الرخصة الى ان تنتهي مدتها. ب- اذا كانت الرخصة صادرة باسم شخص او اشخاص وانضم الى المحل اشخاص آخرون او انس…
  12. المادة 12أ- يقدم طلب تجديد الرخصة الى رئيس البلدية او محاسب المالية على النموذج المقرر خلال شهري كانون الثاني وشباط من السنة وللوزير تمديد هذه المدة لشهر واحد على الاكثر اذا رأى ض…
  13. المادة 13على الشخص الذي يرغب في الحصول على رخصة مهن ان يبرز عند طلب الرخصة او تجديدها شهادة من الجهات المختصة تتضمن ان تلك المهنة تم الترخيص بممارستها وان طالب الرخصة مسجل في الغر…
  14. المادة 14اذا فقدت او تلفت الرخصة تصدر رخصة اخرى بدلا عنها بناء على طلب صاحبها مقابل رسم مقطوع قدره ديناران ويسري مفعولها للمدة الباقية من السنة المالية المتعلقة بها.
  15. المادة 15أ- لرئيس البلدية او محاسب المالية ان يأمر باجراء تفتيش على المحلات للتحقق من مراعاة اصحابها لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولاي منهما اصدار امر مؤق…
  16. المادة 16تحصل رسوم رخص المهن والغرامات التي تتحقق بموجب هذا القانون بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية او أي تشريع آخر تحصل بموجبه اموال البلدية.
  17. المادة 17تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الطلبات والشهادات المتعلقة بهذا القانون.
  18. المادة 18أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بالعقوبتين معاً كل من: 1- مارس مهنة في اي محل بدون ترخيص. 2- غير موق…
  19. المادة 19لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
  20. المادة 20يلغى قانون رخص المهن رقم (38) لسنة 1972. جدول رقم (1) رسوم رخص المهن البند الفقرة المهنة الفئة الأولى الفئة الثانية فلس دينار فلس دينار البنوك والمؤسسات المالية 1- 1- الم…