المادة 20 من قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999
يلغى قانون رخص المهن رقم (38) لسنة 1972.
جدول رقم (1)
رسوم رخص المهن
البند الفقرة المهنة الفئة الأولى
الفئة الثانية
فلس دينار
فلس دينار
البنوك والمؤسسات المالية
1- 1- المركز الرئيسي للبنوك المحلية والأجنبية 750 400
2- فروع البنوك
3- محلات التسليف والاستثمار المالية فقط 150
100
4- محلات بيع الأسهم والسندات المالية 150
100
2- الصرافون
1- الدرجة الأولى 185
125
2- الدرجة الثانية 115
075
3- شركة التأمين
1- المركز الرئيسي 225
150
2- الفروع 035
030
3- فروع ووكلاء شركات التأمين الأجنبية 225
150
4- الصاغة وباعة المعادن والمجوهرات
4- 1- باعة الذهب والمجوهرات والأحجار
الكريمة جملة ومفرق 050
030
2- باعة الفضة جملة ومفرق 025
015
3- مشاغل الصياغة الذهبية والفضية 015
010
5- الوسطاء التجاريون والوكلاء ومخلصو البضائع
1- وسطاء وسماسرة الخضار والفواكه
أ- اذا كان الطالب شركة 050
030
ب- اذا كان الطالب فردا 015
010
2- وسطاء وسماسرة بيع وشراء الأراضي
وتأجير العقارات
أ- اذا كان الطالب شركة 125
075
ب- اذا كان الطالب فردا 035
020
3- الوكلاء والوسطاء التجاريون
أ- اذا كان الطالب شركه 075
050
ب- اذا كان الطالب فردا 350
020
4- المخلصون على البضائع
أ- اذا كان الطالب شركة يستوفى
ذات الرسم عن كل فرع لصالح
البلدية التي يوجد فيها ذلك الفرع 150
100
ب- اذا كان الطالب فردا 035
020
6- الاستيراد والتجارة العامة وتشمل
الأشخاص والشركات ومستودعات
الأدوية ويستوفى الرسم على أساس
رأس المال المسجل في الغرف التجارية
وغرفة الصناعة ووزارة التجارة والصناعة
أيهما أعلى حسب الفئات التالية:
1- من دينار الى 50 دينار 25
015
2- من 5001 دينار الى 10000دينار 50
030
3- من 10001 دينار الى 30000 دينار 75صفحة 8 من 17 050
4- من 30001 دينار الى 50000 دينار 100
060
5- من 50001 دينار الى 70000 دينار 125
075
6- من 70001 دينار الى 100000 دينار 150
100 7- من 100000 دينار الى 150000 دينار 200
125
8- من 150001 دينار الى 500000 دينار 250
150
9- من 500001 دينار فما فوق 350
200
10- تجارة عامة 350
200
7- المتعهدون
1- الدرجة الأولى 300
200
2- الدرجة الثانية 225
150
3- الدرجة الثالثة 150
100
4- الدرجة الرابعة 125
075
5- الدرجة الخامسة 075
050
6- الدرجة السادسة 035
025
8- تجارة البيع بالجملة والمفرق بدون استيراد
1- التجارة بالسيارات والمركبات والآلات
الميكانيكية واطارات السيارات وتجارة
الخردة والآلات وقطعها وأحجار المطاحن
والدرجات النارية والأجهزة الطبية ومواد
البناء الأولية ( كالاسمنت والحديد والخشب)
واللوازم الصحية وأثاث البيوت والسجاد
والثلاجات والغسالات والتلفزيونات 50
30
2- التجارة بأجهزة الراديو والصوبات والمدافىء
والمراوح والساعات والمصابيح الكهربائية
ومركبات الأطفال والنظارات وآلات التصوير
ولوازمها وماكنات الخياطة ولوازم الحدادين
والنجارين والصور والتحف وبطاريات السيارات
وأدوات الكهرباء للسيارات ومواد الدهان
والزيوت المعدنية وأدوات الهندسة والألبسة الجاهزة والمشروبات الروحية والأسلحة والأحذية 35 25صفحة 9 من 17
3- التجارة بمال القبان والأقمشة والنوفوتية
ولوازم الخياطة والأدوات المنزلية والبلاستيكية
والآلات الموسيقية والمواد الكيماوية والزجاج
والعلاجات الزراعية ومواد التجميل والكائنات الحية للزينة 30 15
4- التجارة بالروائح والزيوت العطرية والزهور
الطبيعية والصناعية وشباك الصيد والحبال والخيطان والمضارب والخيام ومحلات بيع الجرائد ومحلات القرطاسية ومحلات بيع المحروقات من غير المضخات 20 10
5- التجارة بالنوفوتيه على بسطات أو واجهات المحلات 10 05
6- التجارة بالبقالة والخضار والفواكه واللحوم والألبان والبزورات المحمصة والحطب وغيرها من المواد الاستهلاكية
أ- المناطق التجارية 20
10
ب- المناطق السكنية 10
05
9- الخدمات العامة
1- خدمات النقل والسياحة
أ- محلات ووكالات النقل البحري 125
75
ب- مكاتب النقل الجوي 60
40
ج- مكاتب السياحة والسفر:
1- المكاتب التي تملك وسائط نقل الركاب 50
25
2- المكاتب التي يعمل بها طالب الرخصة
بالوساطة والكمسيون 35
20
يستوفى نصف الرسم عن كل فرع
للمحلات المذكورة أعلاه بنفس المدينة
أو القرية
ه- سائقو المركبات واصحاب المركبات المعدة للايجار 20 15
و- كتاب الاستدعاءات 10 05
2- النقل البري
أ- محلات الشحن البري التي
يمتلك أو يستخدم فيها صاحب
الرخصة المركبات 100
50
ب- محلات نقل الركاب التي يمتلك
أو يستخدم فيها صاحب
الرخصة السيارات:
1- السفريات الخارجية 50
30صفحة 10 من 17
2- السفريات الداخلية 25
15
ج- يستوفى نصف الرسم عن كل
فرع للمحلات المذكورة أعلاه بنفس
المدينة أو القرية.
3- الفنادق والنزل والبانسيونات
أ- درجة أولى (5) نجوم عن كل غرفة 5
4
ب- درجة ثانية (4) نجوم عن كل غرفة 3
2
ج- درجة ثالثة (3) نجوم عن كل غرفة 2
1
د- درجة رابعة (2) نجوم عن كل غرفة 1
750
ه- درجة خامسة ( نجمه واحدة عن كل غرفة ) 750
500
و- غير مصنف مقطوع 8
6
4- المطاعم
أ- درجة أولى (5) نجوم 50
35
ب- درجة ثانية (4) نجوم 35
20
ج- درجة ثالثة (3) نجوم 25
15
د- درجة رابعة نجمتان 12
8
ه- درجة خامسة نجمة واحدة 8
5
و- غير مصنف 5
3
5- المقاهي
أ- درجة أولى 35
20
ب- درجة ثانية 25
15
ج- درجة ثالثة 12
8
د- درجة رابعة 8
5
ه- درجة خامسة 5
3
6- محلات المرطبات
أ- درجة أولى 20
10
ب- درجة ثانية 10
5صفحة 11 من 17
ج- درجة ثالثة 5
3
7- محلات الحلويات والمعجنات
أ- درجة أولى 30
15
ب- درجة ثانية 20
15
ج- درجة ثالثة 10
5
8- الأفران
أ- الأفران الآلية الكهربائية 30
15
ب-الأفران المعدة لتجهيز الخبز والكعك وبيعها 25 10
ج- الأفران المعدة لتجهيز الخبز فقط 10
5
د- أفران التنور المعد للخبز وبيعه 10
5
ه- المحلات المخصصة لبيع الخبز والكعك 10
5
9- دور اللهو وأماكن التسلية
أ- صالات اللهو والكباريهات التياتروات 75
50
10- دور السنما والمسارح
أ- الدرجة الأولى عن كل مقعد 200
150
ب- الدرجة الثانية عن كل مقعد 150
100
ج- الدرجة الثالثة عن كل مقعد 100
75
11- محلات البلياردو والبولينغ 20
10
12- الحانات 35
20
13- الحمامات التجارية المستقلة ( برك السباحة ) 10 5
14- محلات ضرب النيشان 10
5
10- 1- المهن الحرة
أ- فاحصو النظارات سواء كان
محل الفحص مستقلا أم لا 20
10
ب- المهن الطبية المساعدة ( المختبرات
الطبية والكيماوية وميكانيكو الأسنان ) 20
10صفحة 12 من 17
2- مكاتب الديكور والمساحة
أ- مكاتب الديكور 30
15
ب- مكاتب المساحة المرخصة 20
10
ج- يضاعف الرسم على شركات المساحة والديكور
11- دور النشر والأنباء والاعلانات ومكاتب الخدمات
أ- اذا كانت شركة تخضع للبند 6
ب- دور التوزيع 10
5
ج- وكالات الأنباء 30
15
د- مكاتب الاعلانات الدعاية 20
10
ه- مكاتب الخدمات ومكاتب الطلبة والعلاقات
العامة والمعاهد التجارية والترجمة
20 10
12- محلات تصليح الأجهزة الكهربائية
ومحلات الحرف الدقيقة
1- محلات تصليح أجهزة التلفزيزنات والراديو
والغسالات ومحلات تمديد الأسلاك الكهربائية
للمنازل وغيرها
30 20
2- محلات الزينكوغراف والخطاطين 15
10 3- محلات الآلات الدقيقة
10 05
13- الخياطون
أ- خياط وتاجر أقمشه ( غير مستورد ) 20
10
ب- خياط
12 08
ج- خياط بيجامات وبنطلونات وقمصان 05
03
د- خيا … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026