المادة 2 من قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999
تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة.
البلدية : اي بلدية او مجلس قروي باستثناء امانة عمان الكبرى.
المجلس البلدي : مجلس اي بلدية او لجنة بلدية او المجلس القروي.
رئيس البلدية : رئيس المجلس البلدي.
منطقة البلدية : الاراضي الداخلة ضمن حدود البلدية سواء كانت منظمة او غير منظمة.
المهنة : اي صنعة او حرفة او تجارة او اي عمل اخر مما يخضع للرسم او يعفى منه بمقتضى احكام هذا القانون.
الرخصة : رخصة ممارسة المهنة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.
المحل : المكان المخصص لممارسة المهنة في منطقة البلدية او خارجها.
الشخص : اي شخص طبيعي او معنوي.
الشركة : اي شركة كما هي معرفة في قانون الشركات المعمول به.
الوكيل : الوكيل التجاري او الوكيل بالعمولة والممثل التجاري سواء كان البيع او العمل لحسابه او لحساب من يمثله.
الوسيط : كل من يتعاطى مهنة التوسط في اجراء العقود والمعاملات دون ان يلحق به شيء من تبعتها.
المستودع المتصل : مكان خزن البضائع المتصل بالمحل ولا تجري في المعاملات التجارية.
المستودع المنفصل : مكان خزن البضائع المنفصل عن المحل ولا تجري فيه المعاملات التجارية.
تاجر الجملة : المستورد او التاجر الذي يبيع بالجملة لتجار المفرق.
الآلة الميكانيكية : اي آلة تدار بالضغط البخاري او القوة الكهربائية التي تزيد طاقتها عن فاز واحد.
المركبة : الباص او سيارة شحن البضائع وصهاريج النقل والسيارات الثلاجات.
السيارة : سيارة نقل الركاب المرخصة التي لا تزيد حمولتها على ثمانية أشخاص عدا السائق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026