المادة 14 من قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999
اذا فقدت او تلفت الرخصة تصدر رخصة اخرى بدلا عنها بناء على طلب صاحبها مقابل رسم مقطوع قدره ديناران ويسري مفعولها للمدة الباقية من السنة المالية المتعلقة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026