المادة 13 من قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999
على الشخص الذي يرغب في الحصول على رخصة مهن ان يبرز عند طلب الرخصة او تجديدها شهادة من الجهات المختصة تتضمن ان تلك المهنة تم الترخيص بممارستها وان طالب الرخصة مسجل في الغرف التجارية او الصناعية او المرجع المختص بموجب احكام القوانين المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026