المادة 4 من قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى اي مهنة في منطقة البلدية او خارجها ما لم يحصل على رخصة بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها وفقاً للجدول رقم
(1) الملحق بهذا القانون ولا يغني الترخيص الصادر بموجب أي قانون آخر عن ضرورة الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون ودفع الرسم المقرر بموجبه وذلك بالاضافة الى الرسم المقرر بمقتضى ذلك القانون.
ب- يعفى من الحصول على الرخصة ومن دفع الرسم جميع الذين يتعاطون المهن المدرجة في الجدول (2) الملحق بهذا القانون او الذين يخضعون لقانون رسوم خدمات المكاتب المهنية.
ج- يضع الوزير التعليمات والشروط الخاصة باصدار الرخص بمقتضى أحكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية.
د- اذا مارس اكثر من شخص واحد كشركة عادية مهنة واحدة في محل واحد تنظم الرخصة باسم الشركة ولا يستوفى اي رسم اضافي بسبب تعدد الأشخاص.
ه- لا يجوز تحويل الرخصة الى أي شخص آخر الا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
و- يستوفى عن الفرع الرسم المقرر للمحل الواقع ضمن منطقة البلدية.
ز- لغايات تحقيق الرسم عن اي مهنة لم يرد عليها نص خاص في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون تصنف تلك المهنة بالقياس الى أقرب مهنة اليها من المهن الخاضعة للرسم لغايات ترخيصها وتحقيق الرسم عنها من قبل الوزير باستثناء المهن المنصوص على اعفائها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون والمهن الخاضعة لقانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية المعمول به وتنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026