المادة 7 من قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999

عند اصدار الرخصة تستوفى عنها الرسوم بمقتضى الجدول (1) الملحق بهذا القانون ووفقاً للقواعد والأسس التالية: أ- رسم الفئة الأولى - يستوفى من المكلفين في مناطق بلديات مراكز المحافظات والألوية. ب-رسم الفئة الثانية يستوفى من المكلفين في مناطق البلديات الاخرى والاماكن الواقعة خارجها 0 ?ج-للوزير نقل أي بلدية او منطقة بلدية او أي اماكن واقعة خارجها من فئة الى اخرى 0 ?د-على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، للوزير تقسيم البلدية الواحدة الى مناطق يحددها ويحدد فئة أي منها لغايات استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هاتين الفقرتين 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة