المادة 10 من قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999

أ- تصدر الرخصة لاي مهنة في الاماكن المخصصة لها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وبالشروط والتعليمات التي يحددها الوزير وتنشر بالجريدة الرسمية. وكل مخالفة لها تعرض المخالف لعدم تجديد ترخيصه واغلاق المحل بالاضافة الى العقوبة المقررة بمقتضى احكام هذا القانون وللوزير الغاء اي رخصة صدرت خلافاً لاحكام هذه الفقرة. ب- على رئيس البلدية بعد تأمين الخدمات العامة للاماكن المخصصة لممارسة اي مهنة واللازمة مباشرة لممارستها ان يمهل لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات الاشخاص الذين رخص لهم قبل نفاذ احكام هذا القانون بممارسة تلك المهنة خلافاً لاحكام الفقره (أ) من هذه المادة بنقل محلاتهم الى تلك الاماكن التي تم تأمين الخدمات العامة لها. وبعد انقضاء مدة الامهال يعتبر أي محل لم ينقل خلالها غير مرخص ويصدر عن رئيس البلدية قراراً باغلاقه بالاضافة الى تعرض المخالف للعقوبات المقررة بمقتضى احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة