القوانين
قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022
33 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون حقوق الطفل لسنة 2022) ويعمل به بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- مع مراعاة أحكام قانون الاحوال الشخصية والقانون المدني وأي أحكام خاصة وردت في التشريعات النافذة يقصد بكلمة (الطفل) كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره. ب- تعني عبارة (الج…
- المادة 3تعتبر قيود الأحوال المدنية أو ما يماثلها أو تقرير اللجنة الطبية المشكلة وفق أحكام نظام اللجان الطبية بينة على تاريخ ميلاد الطفل .
- المادة 4لطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع النظام العام والقيم الدينية والاجتماعية وأي تشريعات أخرى ذات علاقة وبما يكفل تمكين الأسرة من الم…
- المادة 5- أ- لا يجوز المساس بحق الطفل في الحياة بأي حال من الأحوال. ب- للطفل الحق بالرعاية وتهيئة الظروف اللازمة لتنشئته تنشئة سليمة تحترم الكرامة الإنسانية في بيئة أسرية يتحمل ا…
- المادة 6- أ- للطفل الحق في اسم يميزه ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لقانون الأحوال المدنية. ب- لا يجوز أن يكون اسم الطفل منطويا على تحقير أو مهانة لكرامته أو …
- المادة 7مع مراعاة التشريعات النافذة للطفل الحق في :- أ- حرية الرأي والتعبير بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة على ان تؤخذ آراء الطفل بما تستحق من الاعتبار وفقاً لسنّه ودرجة…
- المادة 8أ- مع مراعاة حقوق وواجبات والدي الطفل أو من يقوم مقامهما في التربية والتوجيه وفقاً للقيم الدينية والاجتماعية والتشريعات ذات العلاقة للطفل الحق في احترام حياته الخاصة ويمن…
- المادة 9للطفل الحق في الحضانة والرضاعة والنفقة والتواصل مع والديه وفقا لتشريعات الأحوال الشخصية.
- المادة 10- أ- للطفل الحق في الحصول على الخدمات الصحية الأولية المجانية. ب- تقدم الخدمات الصحية مجانا للطفل غير المنتفع من أي تأمين صحي في الحالات الطارئة والتي تهدد حياته. ج- تعمل…
- المادة 11تتخذ وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي بما في ذلك ما يلي:- أ- تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد والاعلام …
- المادة 12أ- للطفل الحق في مستوى معيشي ملائم وفي الحماية من الفقر وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع السياسات والبرامج اللازمة لتأمين حق جميع الأطفال في…
- المادة 13للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية الحق في الرعاية البديلة بقرار من الجهة القضائية المختصة، وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة الت…
- المادة 14للطفل الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة وفقا للتشريعات النافذة.
- المادة 15أ- للطفل الحق في التعليم ويكون التعليم الاساسي الزاميا ومجانيا وفقا لأحكام الدستور. ب- يلتزم والدا الطفل أو الشخص الموكل برعايته بإلحاقه بالتعليم الإلزامي وفقاً للتشريعات…
- المادة 16تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات التي تكفل ما يلي:- أ- منع تسرب الطفل أوانقطاعه عن التعليم. ب- ضمان نوعية التعليم وتوفير العدد الكا…
- المادة 17- أ- تلتزم المؤسسات التعليمية بما يلي :- 1- تمكين الطفل و وليه أو الشخص الموكل برعايته من المشاركة في القرارات المتعلقة بالنظام المدرسي وبوضعه الدراسي. 2- الحفاظ على كرام…
- المادة 18أ- مع مراعاة حق الولي أو الشخص الموكل برعايته للطفل الحق في المشاركة بالتجمعات والنوادي التي يمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية والترفيهية ومزاولة الألعاب والري…
- المادة 19على الجهات المختصة توفير البيئة المرورية الآمنة اللازمة لضمان السلامة المرورية للطفل على الطرق وفي المركبات.
- المادة 20مع مراعاة حقوق الوالدين أو من يقوم مقامهما في الاشراف والتربية وفقاً للتشريعات النافذة للطفل الحق في حمايته من كافة أشكال العنف أو إساءة المعاملة أو الاهمال أو الاستغلال …
- المادة 21أ- يحظر مايلي:- 1- تعريض الطفل للعنف وإساءة المعاملة والاستغلال. 2- تعريض الطفل لأي من أشكال الاتجار بالبشر أو البغاء أو الاستغلال في المواد الإباحية أو أي شكل آخر من اشك…
- المادة 22- أ- يلتزم كل شخص بمساعدة أي طفل يتقدم له بقصد التبليغ عن أي من الحالات المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا القانون. ب- لا يسأل أي شخص قام بالتبليغ وفقا لأحك…
- المادة 23مع مراعاة ما ورد في التشريعات النافذة:- أ- تتخذ الجهات المختصة الاجراءات الوقائية والتربوية التي تحول دون ارتكاب الطفل للجريمة وحمايته من الجرائم الالكترونية . ب- للطفل ا…
- المادة 24أ- للطفل الحق في المساعدة القانونية وفق أحكام التشريعات النافذة. ب- تشمل المساعدة القانونية الاستشارة القانونية والتمثيل القانوني امام المراكز الأمنية ودوائر النيابة العا…
- المادة 25مع مراعاة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:- أ- للطفل ذي الإعاقة الحق في التعليم العام ودمجه في المؤسسات التعليمية، وتلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة بتوفير الت…
- المادة 26- أ- للطفل ذي الإعاقة الحق في التدريب والتأهيل المهني عند بلوغه سن العمل في مؤسسات ومراكز التدريب والتأهيل ذاتها المخصصة لغيره من الأطفال. ب- في الحالات الاستثنائية النات…
- المادة 27أ- للطفل ذي الإعاقة حق المشاركة في الحياة العامة بمجالاتها الاجتماعية والتربوية والثقافية وغيرها. ب- تتخذ الجهات المختصة التدابير والاجراءات اللازمة التي تضمن دمج الطفل ذ…
- المادة 28- أ- تتخذ الجهات المختصة بالتعاون مع وسائل الاعلام جميع التدابير اللازمة للتوعية بحقوق الطفل ذي الإعاقة بما في ذلك البرامج الخاصة بدمجه في المجتمع. ب- تضع الجهات المختصة …
- المادة 29تتولى وزارة التنمية الاجتماعية تأمين الأطفال في دور الأحداث بالوجبات المتوازنة والرعاية الوقائية والعلاجية المناسبة والتعليم والدعم النفسي والاجتماعي وبرامج إعادة الإدماج…
- المادة 30مع مراعاة التشريعات النافذة يتولى المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبالتعاون والتنسيق ومشاركة الجهات ذات العلاقة إعداد التقارير الدورية والدراسات الفنية عن حالة حقوق الطفل في ا…
- المادة 31مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:- أ- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (15) والفقرة (ب) من المادة (21) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (1…
- المادة 32يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
- المادة 33رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.