المادة 31 من قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:- أ- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (15) والفقرة (ب) من المادة (21) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار. ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة (22) من هذا القانون بغرامة مقدارها (50) دينارا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة