المادة 31 من قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022
مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:-
أ- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (15) والفقرة (ب) من المادة (21) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار.
ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة (22) من هذا القانون بغرامة مقدارها (50) دينارا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026