المادة 30 من قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022
مع مراعاة التشريعات النافذة يتولى المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبالتعاون والتنسيق ومشاركة الجهات ذات العلاقة إعداد التقارير الدورية والدراسات الفنية عن حالة حقوق الطفل في المملكة بوجه عام، وله في سبيل ذلك تشكيل اللجان المختصة والفرق الوطنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026