المادة 7 من قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022
مع مراعاة التشريعات النافذة للطفل الحق في :-
أ- حرية الرأي والتعبير بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة على ان تؤخذ آراء الطفل بما تستحق من الاعتبار وفقاً لسنّه ودرجة نضجه.
ب- الاستماع له في أي إجراءات قضائية أو إدارية من شأنها المساس به إما مباشرة أو من خلال ممثل له بما يتفق مع القواعد الاجرائية المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026