المادة 6 من قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022
- أ- للطفل الحق في اسم يميزه ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لقانون الأحوال المدنية.
ب- لا يجوز أن يكون اسم الطفل منطويا على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافيا للعقائد الدينية أوالقيم الاجتماعية أو فيه مساس بالنظام العام أو من شأنه الحاق الضرر به.
ج- للطفل الحق في أن ينسب لوالديه وأن يتمتع برعايتهما وفي إثبات نسبه إليهما وفقا لتشريعات الاحوال الشخصية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026