المادة 24 من قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022
أ- للطفل الحق في المساعدة القانونية وفق أحكام التشريعات النافذة.
ب- تشمل المساعدة القانونية الاستشارة القانونية والتمثيل القانوني امام المراكز الأمنية ودوائر النيابة العامة والمحاكم بما فيها قاضي تنفيذ الحكم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026