المادة 11 من قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022
تتخذ وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي بما في ذلك ما يلي:-
أ- تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد والاعلام الصحي.
ب- تزويد الطفل ووالديه أو الشخص الموكل برعايته بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحته وتغذيته بما فيها مزايا الرضاعة الطبيعية .
ج- الوقاية من الأمراض المعدية والخطرة والمزمنة بموافقة والديه.
د- حق الطفل في بيئة سليمة وصحية ونظيفة وآمنة.
ه- تطوير برامج وسياسات في مجال التوعية والإرشاد بالجوانب الصحية المتعلقة بالطفل والبيئة المحيطة به.
و- وضع برامج خاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل.
ز- منع الممارسات الضارة بصحة الطفل.
ح- ايجاد مراكز متخصصة لعلاج الطفل وتأهيله في حالات الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية او المواد الطيارة ووفقا للإمكانيات المتوفرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026