المادة 28 من قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022
- أ- تتخذ الجهات المختصة بالتعاون مع وسائل الاعلام جميع التدابير اللازمة للتوعية بحقوق الطفل ذي الإعاقة بما في ذلك البرامج الخاصة بدمجه في المجتمع.
ب- تضع الجهات المختصة برامج خاصة بتدريب العاملين مع الطفل ذي الإعاقة.
ج- يراعى في المواد والبرامج الإعلامية الموجهة للأطفال أن تكون بصيغ وأشكال ميسرة لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من الوصول إليها والاستفادة منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026