القوانين
قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5 رقم 42 لسنة 2002
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الهيئة الوطنية للتصنيع لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: الهيئة الوطنية للتصنيع. المجلس: مجلس ادارة الهي…
- المادة 3أ- تنشأ في المملكة هيئة رسمية عامة تسمى ( الهيئة الوطنية للتصنيع ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في …
- المادة 4تهدف الهيئة الى ما يلي:- أ-القيام بأعمال التصنيع والانتاج للاغراض المدنية والدفاعية سواء بالانفراد او بالاشتراك مع اخرين وتسويق منتجاتها وبيعها واستغلالها. ب-القيام بأعما…
- المادة 5أ- يتولى الاشراف على الهيئة مجلس ادارة يتكون من رئيس وما لا يقل عن خمسة اعضاء ، بمن فيهم المدير العام ، يعينون بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء ويجوز ، بالط…
- المادة 6يتولى المجلس المهام التالية:- أ-رسم السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-تحديد الهيكل التنظيمي ومهام الوحدات الادارية في الهيئة ووصف الوظائف فيها…
- المادة 7يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قرارات…
- المادة 8أ- يتولى المدير العام المهام التالية:- 1-تنفيذ السياسة العامة للهيئة التي يضعها المجلس. 2-تنفيذ قرارات المجلس. 3-الاشراف على سير اعمال الهيئة بما في ذلك شؤونها الادارية و…
- المادة 9تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- أ-المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة. ب-عوائد استثماراتها من انشطتها المختلفة. ج-الهبات والاعانات والتبرعات والقروض …
- المادة 10تحتفظ الهيئة بجميع الايرادات والارباح السنوية التي تحققها ، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تخصيص أي جزء من تلك الايرادات والارباح للقوات المسلحة الاردنية.
- المادة 11يجوز لمجلس الوزراء ، وبناء على تنسيب مشترك من وزير المالية ورئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية ، ان ينقل الى ملكية الهيئة ما يراه مناسبا من الاراضي المسجل…
- المادة 12على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر:- أ-تعفى الهيئة وجميع اموالها وايراداتها ومعاملاتها من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذ…
- المادة 13لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من المجلس وهيئة توجيه مركز الملك عبد االله الثاني للتصميم والتطوير الموافقة على ما يلي:- أ-تحويل أي من العقود المبرمة بين الغير والمركز…
- المادة 14يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك النظام الخاص بملاكها من الموظفين والمستخدمين المدنيين والعسكريين.
- المادة 15رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.