القوانين

قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5 رقم 42 لسنة 2002

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الهيئة الوطنية للتصنيع لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: الهيئة الوطنية للتصنيع. المجلس: مجلس ادارة الهي…
  3. المادة 3أ- تنشأ في المملكة هيئة رسمية عامة تسمى ( الهيئة الوطنية للتصنيع ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في …
  4. المادة 4تهدف الهيئة الى ما يلي:- أ-القيام بأعمال التصنيع والانتاج للاغراض المدنية والدفاعية سواء بالانفراد او بالاشتراك مع اخرين وتسويق منتجاتها وبيعها واستغلالها. ب-القيام بأعما…
  5. المادة 5أ- يتولى الاشراف على الهيئة مجلس ادارة يتكون من رئيس وما لا يقل عن خمسة اعضاء ، بمن فيهم المدير العام ، يعينون بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء ويجوز ، بالط…
  6. المادة 6يتولى المجلس المهام التالية:- أ-رسم السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-تحديد الهيكل التنظيمي ومهام الوحدات الادارية في الهيئة ووصف الوظائف فيها…
  7. المادة 7يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قرارات…
  8. المادة 8أ- يتولى المدير العام المهام التالية:- 1-تنفيذ السياسة العامة للهيئة التي يضعها المجلس. 2-تنفيذ قرارات المجلس. 3-الاشراف على سير اعمال الهيئة بما في ذلك شؤونها الادارية و…
  9. المادة 9تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- أ-المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة. ب-عوائد استثماراتها من انشطتها المختلفة. ج-الهبات والاعانات والتبرعات والقروض …
  10. المادة 10تحتفظ الهيئة بجميع الايرادات والارباح السنوية التي تحققها ، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تخصيص أي جزء من تلك الايرادات والارباح للقوات المسلحة الاردنية.
  11. المادة 11يجوز لمجلس الوزراء ، وبناء على تنسيب مشترك من وزير المالية ورئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية ، ان ينقل الى ملكية الهيئة ما يراه مناسبا من الاراضي المسجل…
  12. المادة 12على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر:- أ-تعفى الهيئة وجميع اموالها وايراداتها ومعاملاتها من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذ…
  13. المادة 13لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من المجلس وهيئة توجيه مركز الملك عبد االله الثاني للتصميم والتطوير الموافقة على ما يلي:- أ-تحويل أي من العقود المبرمة بين الغير والمركز…
  14. المادة 14يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك النظام الخاص بملاكها من الموظفين والمستخدمين المدنيين والعسكريين.
  15. المادة 15رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.