المادة 3 من قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5 رقم 42 لسنة 2002
أ- تنشأ في المملكة هيئة رسمية عامة تسمى ( الهيئة الوطنية للتصنيع ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وتأجيرها واستثمارها واستملاكها و المساهمة او المشاركة في الشركات او تأسيسها وقبول الهبات والاعانات والتبرعات والاقتراض ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام آخر توكله لهذه الغاية.
ب-يكون مركز الهيئة الرئيسي في مدينة عمان ، و لها انشاء فروع وفتح مكاتب داخل المملكة وخارجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026