المادة 4 من قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5 رقم 42 لسنة 2002

تهدف الهيئة الى ما يلي:- أ-القيام بأعمال التصنيع والانتاج للاغراض المدنية والدفاعية سواء بالانفراد او بالاشتراك مع اخرين وتسويق منتجاتها وبيعها واستغلالها. ب-القيام بأعمال البحث والتصميم والتطوير للاغراض المدنية والدفاعية. ج-دعم البحث العلمي والتقني في المجالات الصناعية واستغلال الطاقات العلمية وتحفيزها للنهوض بها وتطويرها. د-القيام بأي اعمال لجذب الاستثمار في انشطة الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك