المادة 4 من قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5 رقم 42 لسنة 2002
تهدف الهيئة الى ما يلي:-
أ-القيام بأعمال التصنيع والانتاج للاغراض المدنية والدفاعية سواء بالانفراد او بالاشتراك مع اخرين وتسويق منتجاتها وبيعها واستغلالها.
ب-القيام بأعمال البحث والتصميم والتطوير للاغراض المدنية والدفاعية.
ج-دعم البحث العلمي والتقني في المجالات الصناعية واستغلال الطاقات العلمية وتحفيزها للنهوض بها وتطويرها.
د-القيام بأي اعمال لجذب الاستثمار في انشطة الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026