المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5 رقم 42 لسنة 2002

أ- يتولى الاشراف على الهيئة مجلس ادارة يتكون من رئيس وما لا يقل عن خمسة اعضاء ، بمن فيهم المدير العام ، يعينون بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء ويجوز ، بالطريقة ذاتها ، اجراء أي تغيير على عضوية المجلس بتعيين بديل لاي من اعضائه للمدة المتبقية من عضويته. ب-ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك