المادة 6 من قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5 رقم 42 لسنة 2002

يتولى المجلس المهام التالية:- أ-رسم السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-تحديد الهيكل التنظيمي ومهام الوحدات الادارية في الهيئة ووصف الوظائف فيها. ج-اقرار استثمار اموال الهيئة وعوائدها بالطريقة التي يراها لازمة لتحقيق غاياتها . د-التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة بما يخدم متطلبات واحتياجات القطاع الصناعي في المملكة. ه- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تبرمها الهيئة. و-اقرار الموازنة السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. ز-مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة واقرارهما. ح-اعداد مشروعات الانظمة الخاصة بالهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء. ط-اصدار التعليمات التنظيمية والمالية والادارية للهيئة بما يكفل تحقيق اغراضها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك