المادة 10 من قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5 رقم 42 لسنة 2002

تحتفظ الهيئة بجميع الايرادات والارباح السنوية التي تحققها ، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تخصيص أي جزء من تلك الايرادات والارباح للقوات المسلحة الاردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك