المادة 9 من قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5 رقم 42 لسنة 2002
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-
أ-المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة.
ب-عوائد استثماراتها من انشطتها المختلفة.
ج-الهبات والاعانات والتبرعات والقروض واي موارد اخرى تحصل عليها بموافقة من مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026