المادة 14 من قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5 رقم 42 لسنة 2002
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك النظام الخاص بملاكها من الموظفين والمستخدمين المدنيين والعسكريين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026