القوانين
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 1 لسنة 2008
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 ) ويعمل به اعتباراً من 1 / 1/ 2008 .
- المادة 2تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 13 / 12 / 2008 بما يلي :- 1- الايرادات العامة :- 000 ، 270 , 500 , 4 دينار . أ- الايرادات المحلية :- 000 , 72…
- المادة 3تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ ( 000 , 894 , 125 , 2 ) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز المزازنة ولتسدسد اقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخل…
- المادة 4تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2009 , 2010 الواردة في هذا القانون ارقاماً وبيانات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة الما…
- المادة 5تخصص القروض والمساعدات المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون , ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة…
- المادة 6أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة . ب- يجوز اصدار…
- المادة 7أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل ( 1401 ) برنامج ( 2105 ) المادة ( 304 / 11 ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة…
- المادة 8لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون .
- المادة 9أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس . ب- لا يجوز نقل المخ…
- المادة 10على الرغم مما ورد في المادتين ( 8 , 9 ) من هذا القانون يجوز نقل المخصصات من فصل ( 1501 - وزارة المالية ) البرنامج ( 2225 - شبكة الامان الاجتماعي ودعم السلع ) المادة ( 319…
- المادة 11على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر , يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية والادارية المتعلقة بالفصل ( 0201 - م…
- المادة 12أ- لا يجوز تعيين المواظفين والعمال الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية على حساب مواد النفقات الجارية والرأسمالية باستثناء المواد ( 102 , 103 ) من النفقات الجارية والمو…
- المادة 13يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (2111) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومس…
- المادة 14تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه .
- المادة 15تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى .
- المادة 16رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .