المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 1 لسنة 2008

تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ ( 000 , 894 , 125 , 2 ) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز المزازنة ولتسدسد اقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة