المادة 4 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 1 لسنة 2008
تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2009 , 2010 الواردة في هذا القانون ارقاماً وبيانات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026