المادة 5 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 1 لسنة 2008
تخصص القروض والمساعدات المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون , ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم اتفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026