المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 1 لسنة 2008
تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 13 / 12 / 2008 بما يلي :-
1- الايرادات العامة :- 000 ، 270 , 500 , 4 دينار .
أ- الايرادات المحلية :- 000 , 720 , 060 , 4 دينار .
ب- المنح الخارجية : -000 . 000 , 440 دينار .
2- النفقات العامة :- 000 , 968 , 224 , 5 دينار .
أ- الجارية :- 000 , 740 , 100 , 4 دينار .
ب- الرأسمالية :- 000 , 228 , 124 , 1 دينار .
3- العجز :- 000 , 248 , 724 دينار .صفحة 1 من 5
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026