المادة 1 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 1 لسنة 2008
يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 ) ويعمل به اعتباراً من 1 / 1/ 2008 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة