المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 1 لسنة 2008

على الرغم مما ورد في المادتين ( 8 , 9 ) من هذا القانون يجوز نقل المخصصات من فصل ( 1501 - وزارة المالية ) البرنامج ( 2225 - شبكة الامان الاجتماعي ودعم السلع ) المادة ( 319 / 2 - شبكة الامان الاجتماعي ) الى أي فصل آخر - المجموعة ( 2111 - الرواتب والاجور والعلاوات ) , وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء في هذه الشأن .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة