المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 1 لسنة 2008

أ- لا يجوز تعيين المواظفين والعمال الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية على حساب مواد النفقات الجارية والرأسمالية باستثناء المواد ( 102 , 103 ) من النفقات الجارية والمواد ( 501 , 502 ) من النفقات الرأسمالية . ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود حساب مخصصات المادة ( 501 ) في انلفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن اسماءهم ورواتبهم ووظائفهم , وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالاجرة اليومية على حساب مخصصات المادة ( 502 ) في النفقات الرأسمالية , على ان تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة . ج- تعتبر اعمال الموظفين والعمال الذين يعلمون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية المعينين وفقا لاحكام الفقرة ( ب) السابقة منتهية حكما بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات . د- لا يجوز بأي حال من الاحوال تعيين الموظفين والعمال على المشاريع الرأسمالية خلافا لما هو وارد في الققرة (ب ) السابقة , والغاء الوظائف التي تشغر نتيجة تصويب اوضاع العاملين عليها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة