المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 1 لسنة 2008
أ- لا يجوز تعيين المواظفين والعمال الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية على حساب مواد النفقات الجارية والرأسمالية باستثناء المواد ( 102 ,
103 ) من النفقات الجارية والمواد ( 501 , 502 ) من النفقات الرأسمالية .
ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود حساب مخصصات المادة ( 501 ) في انلفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن اسماءهم ورواتبهم ووظائفهم , وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالاجرة اليومية على حساب مخصصات المادة ( 502 ) في النفقات الرأسمالية , على ان تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
ج- تعتبر اعمال الموظفين والعمال الذين يعلمون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية المعينين وفقا لاحكام الفقرة ( ب) السابقة منتهية حكما بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات .
د- لا يجوز بأي حال من الاحوال تعيين الموظفين والعمال على المشاريع الرأسمالية خلافا لما هو وارد في الققرة (ب ) السابقة , والغاء الوظائف التي تشغر نتيجة تصويب اوضاع العاملين عليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026