القوانين
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 رقم 1 لسنة 2004
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 ) ويعمل به اعتباراً من 1/1/ 2004 .
- المادة 2تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31 /12/ 2004 بما يلي:- أ - الايرادات 2297000000 دينار - الايرادات المحلية 1825000000 دينار - المنح 472000000 د…
- المادة 3أ- قدرت نفقات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي المتاح تمويلها للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 2004 بملبغ (286684000) دينار. ب- تقدر ايرادات ونفقات برنامج التحول…
- المادة 4تخصص المنح المالية الاضافية المنتظرة لتغطية نفقات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء بالقدر الذي يتحقق منها.
- المادة 5تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (67652000 ) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية.
- المادة 6أ- تخصص القروض والمساعدات المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصاديةمحد…
- المادة 7أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصود في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز اصدار ح…
- المادة 8أ- يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (41 /1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة. ب- يتم الإنفاق…
- المادة 9لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى آخر إلا بقانون.
- المادة 10أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب-لا يجوز نقل المخصص…
- المادة 11على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية المتعلقة بالفصل (2/ 1) مجلس الامة كل م…
- المادة 12أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) اجور العمال في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية0 ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على…
- المادة 13يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (100) في اي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد ال…
- المادة 14تعتبر جداول الايرادات والنقفقات الملحقة بهذا القانون جزء لا يتجزأ منه0
- المادة 15تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى0
- المادة 16رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون0