المادة 5 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 رقم 1 لسنة 2004
تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (67652000 ) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026