المادة 6 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 رقم 1 لسنة 2004

أ- تخصص القروض والمساعدات المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصاديةمحددة فتفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات. ب- اذا لم تتحقق المنح المقدرة لدعم الخزينة يجوز الحصول على قروض بما يغطي الفرق بين المقدر من هذه المنح والمتحقق منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة