المادة 7 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 رقم 1 لسنة 2004

أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصود في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد. ج- اذا انيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة اخرى في هذا القانون او جهة رسمية اخرى ، تنقل صلاحية الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة او الجهة الرسمية الاخرى المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من دائرة الموازنة العامة. د- لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في هذا القانون لغير الاغراض المحددة لها ، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الحوالات المالية الصادرة. ه- لا يجوز عقد أي نفقة او صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون واذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات اضافية فيتوجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون. و- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز طرح عطاء أي مشروع تزيد كلفته على المخصصات المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة. ز- لا يجوز للجان العطاءات المركزية طرح أي عطاء مهما كانت قيمته الا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة ، وبموجب مستند التزام مالي مصدق من دائرة الموازنة العامة. ح- لا يجوز للجان العطاءات في الوزارات والدوائر الحكومية طرح أي عطاء مهما كانت قيمته إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من الدائرة المالية في الوزارة أو الدائرة المعنية. ط- ضرورة التقيد بنص المادة (22) من نظام الأشغال الحكومية رقم (15) لسنة 2000 وتعديلاته فيما يتعلق بإجراءات الأوامر التغييرية. ي- لا يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية. ك- يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد أو بنود جديدة في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد أو بنود الفصل ذاته. ل- تتحمل المؤسسات التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية الكلفة المحلية لهذه المشاريع من إيراداتها الذاتية ، إلا إذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الكلفة في هذا القانون. م- لا يجوز إعفاء أي مشاريع ممولة من الموازنة العامة من الضرائب والرسوم إلا إذا كانت ممولة من المنح ، أو وفق أحكام القوانين الأخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة