المادة 1 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 رقم 1 لسنة 2004

يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 ) ويعمل به اعتباراً من 1/1/ 2004 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة