المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 رقم 1 لسنة 2004
أ- قدرت نفقات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي المتاح تمويلها للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 2004 بملبغ (286684000) دينار.
ب- تقدر ايرادات ونفقات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي المنتظر تمويلها بمبلغ (244155000) دينار ويتوقف البدء بالانفاق عليها بتوفر منح مالية اضافية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026