المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 رقم 1 لسنة 2004

أ- قدرت نفقات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي المتاح تمويلها للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 2004 بملبغ (286684000) دينار. ب- تقدر ايرادات ونفقات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي المنتظر تمويلها بمبلغ (244155000) دينار ويتوقف البدء بالانفاق عليها بتوفر منح مالية اضافية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة