المادة 15 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 رقم 1 لسنة 2004
تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026