المادة 11 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 رقم 1 لسنة 2004
على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية المتعلقة بالفصل (2/ 1) مجلس الامة كل من:-
أ- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان0
ب- رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب0
ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامر بالادارة والخدمات المشتركة0
د-رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026