المادة 11 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 رقم 1 لسنة 2004

على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية المتعلقة بالفصل (2/ 1) مجلس الامة كل من:- أ- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان0 ب- رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب0 ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامر بالادارة والخدمات المشتركة0 د-رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة